الحر العاملي
292
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 428 ] 11 - قال الصادق عليه السّلام : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما ، وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قيل : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين ، فإنّ على كلّ واحد ( 1 ) منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن كان لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلَّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها ( 1 ) محرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجت ، فعليها بدنة . [ 429 ] 12 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل واقع امرأته ، وهو محرم ، قال : عليه جزور كوماء ( 1 ) ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه حجّه . الثالث : في كفّارة الجدال [ 430 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا جادل فوق مرّتين ، فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة . [ 431 ] وقال عليه السّلام : الجدال قول الرجل : لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، وأعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد ، وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدّق به ، وإذا حلف يمينا واحدة ( 1 ) كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدّق به . [ 432 ] وروي : أنّ من جادل وهو صادق ، عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة .
--> [ 428 ] الوسائل 9 : 279 / 1 . ( 1 ) ليس في م . ( 1 ) م : الذي قد تزوّجها . [ 429 ] الوسائل 9 : 279 / 1 . ( 1 ) الكوماء من الإبل : الضخمة السنام وجزور كوماء أي سمينة ( المجمع : كوم ) . [ 430 ] الوسائل 9 : 280 / 2 . [ 431 ] الوسائل 9 : 280 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : واحدا . [ 432 ] الوسائل 9 : 281 / 6 .